[ ص: 424 ] كتاب النكاح .
مسألة :
قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16005236لعن الله المحلل والمحلل له " هل هو صحيح ؟ وهل فيه معارضة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ رضي الله عنه ] أم لا ؟
الجواب : هو صحيح له طرق كثيرة ، وليس فيه معارضة لمذهبنا ; لأن الجمهور حملوا الحديث على ما إذا صرح في العقد باشتراط أنه إذا وطئ طلق ، وممن قال بهذا الحمل الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر من كبار المالكية ، قال : الأظهر بمعاني الحديث حمله على التصريح بذلك ، لا على نيته ; لأن امرأة
رفاعة صرحت بأنها تريد الرجوع إلى زوجها الأول ، وقد تضمن الحديث إقرارها على صحة النكاح ، فإذا لم تقدح فيه نيتها فكذلك نية الزوج ، ونية المطلق أولى أن لا تقدح ، فلم يبق للحديث معنى إلا الحمل على الإظهار ، فيكون كنكاح المتعة .