باب الآنية
مسألة : قالوا : لو اشترى آنية ذهب أو فضة جاز ، وهو مشكل على قولنا لا يجوز
اتخاذ آنية الذهب والفضة .
الجواب : لا إشكال ; لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته ، وقد يصح الشيء مع تحريمه ، وفرق بين الأمرين على أن
النووي قال في شرح المهذب : ينبغي تخريجه على جواز الاتخاذ فإن منعناه كان كبيع المغنية .