مسألة :
رجل اقتدى بالإمام مسبوقا فركع قبل أن يتم الفاتحة ، وشك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة ؟ ولكن اشتغل بشيء آخر من دعاء الافتتاح ، أم لم يدرك زمنا يسع ذلك فما يؤمر به هل يركع مع الإمام ، أو يتأخر للقراءة ؟ .
الجواب : لم أقف على نقل في ذلك ، والجاري على القواعد أنه كالمسبوق يركع مع الإمام ، ولا يتأخر ; لأن الأصل عدم إدراك زمن يسع الفاتحة ، والأصل عدم الاشتغال بشيء آخر ، فهذان أصلان متعاضدان كل منهما يقتضي ما قلناه ، وأفتى
الشيخ جلال الدين البكري في هذه [القاعدة] الواقعة بأنه يتأخر ، ويقرأ كمن اشتغل بدعاء الافتتاح قال : لأن شكه في ذلك قرينة على أنه اشتغل به وإن كان الأصل عدمه ، وليس هذا بواضح ; لأنه عمل بالاحتمال المجرد ، وطرح للأصل ، وأفتى
الشيخ زكريا بأنه يحتاط فيركع مع الإمام
[ ص: 57 ] ويأتي بركعة بعد سلامه ، وليس بواضح أيضا ; لأن فيه زيادة ركعة في الصلاة لا نقول بلزومها ، وأمرا بالركوع قبل إتمام الفاتحة ، وهو بسبيل من أن يتمها إن قلنا ، والحالة هذه بوجوب إتمامها .