الوجه السابع : إن قال قائل : لم يرد في سائر الأحاديث تصريح بذكر سبعة أيام . قلنا : ولا ورد فيها تصريح بنفيها ولا تعرض لكون
الفتنة مرة أو أكثر بل هي مطلقة صادقة بالمرة وبأكثر ، فإذا ورد ذكر السبعة من طريق مقبول وجب قبوله ، وكان عند أهل الحديث من باب زيادات الثقات المقبولة ، وعند أهل الأصول من باب حمل المطلق على المقيد ، ونظيره أن أكثر أحاديث السؤال وردت مطلقة ، وورد في حديثين أن السؤال يعاد عليه في المجلس الواحد ثلاث مرات ، فحمل ذلك الإطلاق على هذا . والحديثان المشار إليهما أحدهما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث
أبي قتادة بسند حسن ، والآخر أخرجه
ابن مردويه في تفسيره من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بسند ضعيف ، ونظيره أيضا أنه ورد في أحاديث مجيء ملكين وفي أحاديث مجيء ملك واحد ، قال
[ ص: 227 ] القرطبي : لا تنافي بينهما ؛ لأن الذي روى مجيء ملك لم يقل في روايته ولا يأتيه غيره ، وكذلك نقول : إن الأحاديث المطلقة لم يقل فيها : ولا يفتن سوى يوم واحد ، ولا قيل : ولا يأتيان بعد اليوم الأول ، فلا تنافي بينها وبين رواية إنهم يفتنون سبعا .