باب صلاة الجمعة
مسألة : في رجل
صلى الجمعة إماما فقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ، ومن قوله تعالى في سورة يوسف : ( لقد كان في يوسف وإخوته ) إلى قوله : (
والله المستعان على ما تصفون ) اثنتي عشرة آية ، وفي الثانية إلى قوله : (
وكذلك نجزي المحسنين ) أربع آيات فهل يكون هذا تطويلا تكره به الصلاة ؟ وهل يكون مخالفا للسنة لأجل قراءته بغير سورتي الجمعة والمنافقين ؟ وهل تكون هذه الصلاة مكروهة ؟ .
الجواب : ليس هذا هو التطويل المكروه لأن ذلك هو منتهى الكمال للمنفرد فما فوقه كستين آية فصاعدا ، وقد ورد : لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا في العشاء بأقل من عشر آيات ، والجمعة والظهر كذلك بل أولى من العشاء ، ولا يلزم من قراءة غير الجمعة والمنافقين الكراهة ، بل غايته أنه خلاف الأولى .