مسألة : خضب الرجل لحيته ويديه ورجليه بالحناء هل يجوز له من غير ضرورة أم لا ؟ وهل المرأة والرجل في ذلك سواء أم لا ؟ وهل ورد في ذلك شيء من السنة الشريفة .
الجواب :
خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل ، بل سنة صرح به
النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا لما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة ، منها حديث الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004932إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004933أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق - يوم فتح مكة - ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا واجتنبوا السواد ) وأما
خضاب اليدين والرجلين بالحناء فيستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال إلا لحاجة - هكذا قاله أيضا في شرح المهذب ، قال : ومن الدليل على تحريمه للرجال ما رواه
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004934أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال : ما بال هذا ، فقيل : يا رسول الله يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إلى البقيع ) ، ومنها حديث الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004935أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجال ) قال
النووي : علة النهي اللون لا الرائحة ، فإن ريح الطيب للرجل محبوب والحناء في هذا كالزعفران ، والأحاديث في استحبابه للنساء المتزوجات كثيرة مشهورة .