8 - الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم
مسألة :
التختم بالفضة هل له وزن معلوم لا تجوز الزيادة عليه ؟ وهل يجوز
التختم بسائر المعادن كالنحاس والحديد ؟ وهل يجوز
تعدد الخواتم من الفضة ؟ هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها ؟ وهل تباح
الفصوص في الخواتم للرجال ؟
وهل كان خاتم [ ص: 86 ] النبي صلى الله عليه وسلم بفص وما كان فصه ؟ وهل تختم في اليمين أو الشمال ؟ وهل كان فصه مما يلي ظاهر الكف أو باطنه ؟ وهل الحديث الذي ورد (
أن رجلا دخل عليه صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم نحاس فقال : ما لي أرى عليك رائحة أهل النار ؟ ) صحيح ومن رواه وهل يؤخذ منه التحريم أو الكراهة ؟ .
الجواب : أما الوزن فلم يتعرض له أصحابنا في كتب الفقه ولكن ورد في الحديث : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004937ولا تتمه مثقالا ) قال
الزركشي في الخادم : لم يتعرض أصحابنا لقدر الخاتم ولعلهم اكتفوا بالعرف فما خرج عنه إسراف ، وأما التختم بسائر المعادن ما عدا الذهب فغير حرام بلا خلاف ، لكن هل يكره ؟ وجهان :
أحدهما : نعم ؛ لحديث بريدة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004938أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال : ما لي أجد منك ريح الأصنام ؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار ، فطرحه ، فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ، قال : اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ) أخرجه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وفي سنده رجل متكلم فيه ، فضعفه
النووي في شرح المهذب لأجله ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان صححه فأخرجه في صحيحه ، وهذا هو الحديث المسؤول عنه في السؤال .
والوجه الثاني : أنه لا يكره ، ورجحه
النووي في الروضة وشرح المهذب قال : لضعف الحديث الأول ، ولما أخرجه
أبو داود بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب الصحابي قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004939كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة ) ، وأما التعدد فصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي من أصحابنا فقال : يكره للرجل أن يلبس فوق خاتمين فضة ، فمقتضاه جواز الخاتمين بلا كراهة ، وارتضاه
الإسنوي ، وقيده
الخوارزمي في الكافي بأن لا يجمع بينهما في إصبع ، وأما
هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها ؟ فسيأتي حديث أنه كان خاتمه من ورق ، وتقدم حديث
معيقيب أنه كان خاتمه من حديد ، وأما تختمه بالذهب فقد كان قبل ذلك ثم نهى عنه وطرحه كما في الصحيح ، وأما الفص فمباح للرجال وغيرهم ، قال
النووي في شرح المهذب : يجوز الخاتم بفص وبلا فص ، ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها ، وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه انتهى ، وأما فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح
[ ص: 87 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن فصه كان منه ، وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004940كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق ، وكان فصه حبشيا ) فجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد ، وذكر في شرح قوله : وكان فصه حبشيا أنه حجر من
بلاد الحبشة ، وقيل جزع أو عقيق ؛ لأن ذلك قد يؤتى به من
بلاد الحبشة ، ورأيت في المفردات في الطب
لابن البيطار أنه صنف من الزبرجد ، وأما
هل تختم صلى الله عليه وسلم في اليمين أو اليسار ؟ فقد تختم في كل منهما ، صح كل ذلك من فعله ، قال
النووي في شرح المهذب :
التختم في اليمين أو اليسار كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في اليمين أفضل ؛ لأنه زينة واليمين بها أولى ، وقال الحافظ
ابن حجر : ورد تختمه صلى الله عليه وسلم في اليمين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأنس عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعبد الله بن جعفر عند
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ،
وجابر عنده في الشمائل ،
وعلي عند
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة عند
البزاز ،
وأبي أمامة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب
مالك ، فهؤلاء تسعة من الصحابة ، وورد تختمه باليسار من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند
أبي داود ،
وأبي سعيد عند
ابن سعد ، ووردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله إلى اليسار ، أخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واعتمد عليها
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي في شرح السنة فجمع بين الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره ، وكان ذلك آخر الأمرين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم : سألت
أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال : لا يثبت هذا ، ولكن في يمينه أكثر ، وأما هل كان فصه مما يلي باطن الكف أو ظاهره ، فقد ورد أيضا كلاهما من فعله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أحاديث الباطن أصح وأكثر فلذلك كان أفضل والله أعلم .