مسألة : ما
المراد بفقير البلد الذي تصرف إليه الزكاة هل هو من أدرك وقت الوجوب بنية تقطع الترخص أم كيف الحال ؟ وإذا لم يقبل الفقراء الزكاة هل يجبرهم الحاكم أم لا ؟ وإذا لم يجبرهم هل يجوز النقل مع وجودهم أم لا ؟
الجواب : المراد بفقير البلد من كان ببلد المال عند الوجوب ، صرح به الإمام وغيره ، وذكر
الزركشي في شرح المنهاج أن
الفقراء إذا امتنعوا من أخذ الزكاة قوتلوا ولا يصح لهم إبراء رب المال منها .