صفحة جزء
مسألة : رجل باع بستانا وفيه قمين طوب فهل يدخل في البيع أم لا ؟ .

الجواب : لا يدخل إلا إن صرح بدخوله وإن أطلق فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية