مسألة :
رجل باع جارية أبقت عنده فأبقت عند المشتري فاشتكاه وطالبه بثمنها فهل له ذلك أو ليس له حتى ترجع من إباقها ؟ .
الجواب : ليس له الرجوع عليه بثمن الجارية ولا بالأرش حتى ترجع من إباقها فيردها عليه إن لم يكن بين له هذا العيب ، وأما في حال الإباق فلا مطالبة له بالثمن ،
[ ص: 110 ] وهذا الفرع عزيز النقل ، ولم يتعرض له
الرافعي ولا
النووي ، وإنما نقله
السبكي في تكملة شرح المهذب .