حدثنا
القاضي عبد الله بن محمد بن عمر ، ثنا
علي بن سعيد العسكري ، ثنا
عباد بن الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16822قرة بن حبيب الغنوي ، ثنا
عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنه ، أنه أتاه رجل فقال : يا
أبا عبد الرحمن أنت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر مناقبه - فما يمنعك من هذا الأمر ؟ قال : يمنعني
أن الله تعالى حرم علي دم المسلم ، قال : فإن الله عز وجل يقول : (
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) قال : قد فعلنا
[ ص: 293 ] وقد قاتلناهم حتى كان الدين لله ، فأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى يكون الدين لغير الله ، رواه
جعفر بن الحارث ، عن
عبيد الله مثله .
قال الشيخ رحمه الله : لم نكتبه من حديث
عبد الله بن بكر المزني إلا من
القاضي عبد الله بن محمد بن عمر .