صفحة جزء
أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أحمد البغدادي في كتابه ، وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني ، ثنا عبد الصمد بن محمد ، حدثني جعفر بن محمد بن جعفر ، ثنا مخلد بن مالك ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، قال : دخلنا على علي بن الحسين بن علي ، فقال : يا زهري ، فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا الصوم ، فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا شهر رمضان ، فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجها ، عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة منها حرام ، وأربعة عشرة خصلة صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب ، قال : قلت : فسرهن يا ابن رسول الله ، قال : أما الواجب فصوم شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين - يعني في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق - قال تعالى : [ ص: 142 ] ومن قتل مؤمنا خطأ الآية . وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، لمن لم يجد الإطعام ، قال الله عز وجل : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم . وصيام حلق الرأس ، قال الله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية ، صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثا ، وصوم دم المتعة ، لمن لم يجد الهدي ، قال الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية . وصوم جزاء الصيد ، قال الله عز وجل : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية . وإنما يقوم ذلك الصيد قيمة ثم يقص ذلك الثمن على الحنطة ، وأما الذي صاحبه بالخيار ، فصوم يوم الاثنين والخميس ، وصوم ستة أيام من شوال بعد رمضان ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كل ذلك صاحبه بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر .

وأما صوم الإذن ؛ فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، وكذلك العبد والأمة . وأما صوم الحرام ، فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، وأيام التشريق ، ويوم الشك نهينا أن نصومه كرمضان ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم " ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يراهق تأنيسا ، وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك ، وذلك تأديب الله عز وجل ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك .

وأما صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسيا من غير عمد ، فقد أبيح له ذلك وأجزأه عن صومه .

وأما صوم المريض ، وصوم المسافر ، فإن العامة اختلفت فيه ، فقال بعضهم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن صام في السفر والمرض ، فعليه القضاء ، قال الله عز وجل : فعدة من أيام أخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية