أخبرنا
أبو بكر بن محمد بن أحمد البغدادي في كتابه ، وحدثني عنه
عثمان بن محمد العثماني ، ثنا
عبد الصمد بن محمد ، حدثني
جعفر بن محمد بن جعفر ، ثنا
مخلد بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : دخلنا على
علي بن الحسين بن علي ، فقال : يا
زهري ، فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا الصوم ، فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا شهر رمضان ، فقال : يا
زهري ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجها ، عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة منها حرام ، وأربعة عشرة خصلة صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ،
وصوم النذر واجب ،
وصوم الاعتكاف واجب ، قال : قلت : فسرهن يا ابن رسول الله ، قال : أما
الواجب فصوم شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين - يعني في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق - قال تعالى :
[ ص: 142 ] ومن قتل مؤمنا خطأ الآية .
وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، لمن لم يجد الإطعام ، قال الله عز وجل :
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم . وصيام حلق الرأس ، قال الله تعالى :
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية ، صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثا ،
وصوم دم المتعة ، لمن لم يجد الهدي ، قال الله تعالى :
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية . وصوم جزاء الصيد ، قال الله عز وجل :
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية . وإنما يقوم ذلك الصيد قيمة ثم يقص ذلك الثمن على الحنطة ، وأما الذي صاحبه بالخيار ،
فصوم يوم الاثنين والخميس ،
وصوم ستة أيام من شوال بعد رمضان ، ويوم
عرفة ، ويوم عاشوراء ، كل ذلك صاحبه بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر .
وأما صوم الإذن ؛
فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، وكذلك العبد والأمة . وأما صوم الحرام ،
فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، وأيام التشريق ،
ويوم الشك نهينا أن نصومه كرمضان ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ،
وصوم الدهر حرام ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16007372من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم " ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يراهق تأنيسا ، وليس بفرض ، وكذلك من
أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك ، وذلك تأديب الله عز وجل ، وليس بفرض ، وكذلك
المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك .
وأما صوم الإباحة ،
فمن أكل أو شرب ناسيا من غير عمد ، فقد أبيح له ذلك وأجزأه عن صومه .
وأما
صوم المريض ،
وصوم المسافر ، فإن العامة اختلفت فيه ، فقال بعضهم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن صام في السفر والمرض ، فعليه القضاء ، قال الله عز وجل :
فعدة من أيام أخر .