[ ص: 69 ]
"الحكم العاشر فيما يتعلق بالإيلاء والطلاق" 1
(
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )
قوله تعالى : (
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )
في الآية مسائل :
المسألة الأولى : آلى يؤالي إيلاء، وتألى يتألى تأليا، وائتلى يأتلي ائتلاء، والاسم منه ألية وألوة، كلاهما بالتشديد، وحكى
أبو عبيدة ألوة وألوة وإلوة ، ثلاث لغات، وبالجملة فالألية والقسم واليمين والحلف كلها عبارات عن معنى واحد، وفي الحديث حكاية عن الله تعالى : "
آليت أفعل خلاف المقدرين " . وقال
كثير :
قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت
هذا هو معنى اللفظ بحسب أصل اللغة ، أما في عرف الشرع فهو
اليمين على ترك الوطء، كما إذا
قال : والله لا أجامعك، ولا أباضعك، ولا أقربك، ومن المفسرين من قال : في الآية حذف تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم، إلا أنه حذف لدلالة الباقي عليه، وأنا أقول : هذا الإضمار إنما يحتاج إليه إذا حملنا لفظ
الإيلاء على المعهود اللغوي، أما إذا حملناه على المتعارف في الشرع استغنينا عن هذا الإضمار.