بقي في الآية مسألتان :
المسألة الأولى : ظاهر الآية يقتضي أن
عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة للزوج الأول، إلا أنه مخصوص بقوله تعالى : (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) لأن المقصود من العدة استبراء الرحم، وهذا المعنى حاصل هاهنا، وهذا هو الذي عول عليه
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في أن التحليل يحصل بمجرد العقد؛ لأن الوطء لو كان معتبرا لكانت العدة واجبة، وهذه الآية تدل على سقوط العدة؛ لأن الفاء في قوله : (
فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) تدل على أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني ، إلا أن الجواب ما قدمنا.
المسألة الثانية : قال
الخليل والكسائي : موضع (
أن يتراجعا ) خفض بإضمار الخافض، تقديره : في أن يتراجعا، وقال
الفراء : موضعه نصب بنزع الخافض.