المسألة الثانية : تمسك أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بهذه الآية في جواز
النكاح بغير ولي، قالوا : إنها إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزا ؛ لقوله تعالى : (
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) . وإضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة؛ لأن هذا هو الحقيقة في اللفظة، وتمسك أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى
[ ص: 111 ] عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من الولي ؛ لأن قوله : (
لا جناح عليكم ) خطاب مع الأولياء ، ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي وإلا لما صار مخاطبا بقوله : (
لا جناح عليكم ) وبالله التوفيق.