المسألة الثالثة : قال
أبو بكر الأصم والزجاج : هذه الآية تدل على أن
عقد النكاح بغير المهر جائز، وقال القاضي : إنها لا تدل على الجواز لكنها تدل على الصحة، أما بيان دلالتها على الصحة، فلأنه لو لم يكن صحيحا لم يكن الطلاق مشروعا، ولم تكن المتعة لازمة، وأما أنها لا تدل على الجواز، فلأنه لا يلزم من الصحة الجواز، بدليل أن الطلاق في زمان الحيض حرام ، ومع ذلك واقع وصحيح.