صفحة جزء
المسألة الثانية : للشافعي أن يتمسك بهذه الآية في بيان أنه لا يجوز النكاح إلا بالولي؛ وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) إما الزوج وإما الولي، وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح، فوجب حمله على الولي.

إذا ثبت هذا فنقول : قوله : ( بيده عقدة النكاح ) هذا يفيد الحصر ؛ لأنه إذا قيل : بيده الأمر والنهي ، معناه أنه بيده لا بيد غيره، قال تعالى : ( لكم دينكم ) [الكافرون : 6] أي : لا لغيركم، فكذا هاهنا بيد الولي عقدة النكاح لا بيد غيره، وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح ، وذلك هو المطلوب . والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية