المسألة الخامسة : اتفقت الفقهاء اليوم على أن
الرهن في السفر والحضر سواء في حال وجود الكاتب وعدمه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا في السفر أخذا بظاهر الآية ، ولا يعمل بقوله اليوم وإنما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الغالب ، كقوله (
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) [النساء : 101]
[ ص: 106 ] وليس الخوف من شرط جواز القصر .