قلت : وههنا مسائل كثيرة متعلقة بالباء .
( أ ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
الثمن إنما يتميز عن المثمن بدخول حرف الباء عليه ، فإذا قال : بعت كذا بكذا ، فالذي دخل عليه الباء هو الثمن فقط ، وعلى هذا الفرق بنى مسألة البيع الفاسد فإنه قال : إذا قال : بعت هذا
[ ص: 88 ] الكرباس بمن من الخمر صح البيع وانعقد فاسدا ، وإذا قال بعت هذا الخمر بهذا الكرباس لم يصح ، والفرق أن في الصورة الأولى الخمر ثمن ، وفي الصورة الثانية الخمر مثمن ، وجعل الخمر ثمنا جائزا أما جعله مثمنا فإنه لا يجوز .
( ب ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قال بعت منك هذا الثوب بهذا الدرهم تعين ذلك الدرهم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يتعين .
( ج ) قال الله تعالى : (
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) [ التوبة : 111 ] فجعل الجنة ثمنا للنفس والمال .