المسألة الرابعة : احتج بعضهم بهذه الآية على أن
الكفار مخاطبون بفروع الشرائع قالوا : لأن ظاهر قوله تعالى : (
ولله على الناس حج البيت ) يعم المؤمن والكافر ، وعدم الإيمان لا يصلح معارضا ومخصصا لهذا العموم ، لأن الدهري مكلف بالإيمان
بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أن الإيمان بالله الذي هو شرط صحة الإيمان
بمحمد عليه السلام غير حاصل ، والمحدث مكلف بالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة غير حاصل ، فلم يكن عدم الشرط مانعا من كونه مكلفا بالمشروط ، فكذا هاهنا والله أعلم .