المسألة الرابعة : قال
القفال : قوله : (
يوصيكم الله في أولادكم ) أي يقول الله لكم قولا يوصلكم إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم ، وأصل الإيصاء هو الإيصال يقال : وصى يصي إذا وصل ، وأوصى يوصي إذا أوصل ، فإذا قيل : أوصاني فمعناه أوصلني إلى علم ما أحتاج إلى علمه ، وكذلك وصى وهو على المبالغة قال
الزجاج : معنى قوله ههنا : ( يوصيكم ) أي يفرض عليكم ؛ لأن الوصية من الله إيجاب والدليل عليه قوله :
[ ص: 166 ] (
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ) [ الأنعام : 151 ] ولا شك في كون ذلك واجبا علينا .
فإن قيل : إنه لا يقال في اللغة أوصيك لكذا فكيف قال ههنا : (
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
قلنا : لما كانت الوصية قولا ، لا جرم ذكر بعد قوله : (
يوصيكم الله ) خبرا مستأنفا وقال : (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) ونظيره قوله تعالى : (
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ) [ الفتح : 29 ] أي قال الله لهم مغفرة ؛ لأن الوعد قول .
المسألة الخامسة : اعلم أنه تعالى بدأ بذكر
ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك ؛ لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012280فاطمة بضعة مني " فلهذا السبب قدم الله ذكر ميراثهم .
واعلم أن للأولاد حال انفراد ، وحال اجتماع مع الوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة ، وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والإناث معا ، وإما أن يخلف الإناث فقط ، أو الذكور فقط .
القسم الأول : ما إذا خلف الذكران والإناث معا ، وقد بين الله الحكم فيه بقوله : (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
واعلم أن هذا يفيد أحكاما : أحدها : إذا خلف الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان وللأنثى سهم ، وثانيها : إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الإناث كان لكل ذكر سهمان ، ولكل أنثى سهم . وثالثها : إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذون سهامهم ، وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله : (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد هذه الأحكام الكثيرة .
القسم الثاني : ما إذا مات وخلف الإناث فقط : بين تعالى أنهن إن كن فوق اثنتين ، فلهن الثلثان ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح . واختلفوا فيه ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا ، وأما فرض البنتين فهو النصف ، واحتج عليه بأنه تعالى قال : (
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) وكلمة " إن " في اللغة للاشتراط ، وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلاثا فصاعدا ، وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين .
والجواب من وجوه :
الأول : أن هذا الكلام لازم على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لأنه تعالى قال : (
وإن كانت واحدة فلها النصف ) فجعل حصول النصف مشروطا بكونها واحدة ، وذلك ينفي حصول النصف نصيبا للبنتين ، فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني : أنا لا نسلم أن كلمة " إن " تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو كان الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين ؛ لأن الإجماع دل على أن نصيب الثنتين إما النصف ، وإما الثلثان ، وبتقدير أن يكون كلمة " إن " للاشتراط وجب القول بفسادهما ، فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلا ، ولأنه تعالى قال : (
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) [ البقرة : 283 ] وقال : لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ، ولا يمكن أن يفيد معنى الاشتراط في هذه الآيات .
[ ص: 167 ] الوجه الثالث في الجواب : هو أن في الآية تقديما وتأخيرا ، والتقدير : فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن الثلثان ، فهذا هو الجواب عن حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأما سائر الأمة فقد أجمعوا على أن
فرض البنتين الثلثان ، قالوا : وإنما عرفنا ذلك بوجوه :
الأول : قال
أبو مسلم الأصفهاني : عرفناه من قوله تعالى : (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) وذلك لأن من
مات وخلف ابنا وبنتا فههنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى : (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) فإذا كان نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين ، ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان ، وجب لا محالة أن يكون نصيب الابنتين الثلثين ، الثاني : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي : إذا مات وخلف ابنا وبنتا فههنا نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعالى : (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) فإذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو الثلث ، فبأن يكون نصيبهما مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى ؛ لأن الذكر أقوى من الأنثى . الثالث : أن قوله تعالى : (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الأنثى الواحدة ، وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وذلك على خلاف النص ، وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن يكون ذلك هو الثلثان ، لأنه لا قائل بالفرق ، والرابع : أنا ذكرنا في سبب نزول هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي
nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع الثلثين ، وذلك يدل على ما قلناه . الخامس : أنه تعالى ذكر في هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فما فوقهن ، ولم يذكر حكم الثنتين ، وقال في شرح ميراث الأخوات : (
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [ النساء : 176 ] (
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) [ النساء : 176 ] فههنا ذكر ميراث الأخت الواحدة والأختين ولم يذكر ميراث الأخوات الكثيرة ، فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملا من وجه ومبينا من وجه ، فنقول : لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان أولى بذلك ، لأنهما أقرب إلى الميت من الأختين ، ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن لا يزداد نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك ؛ لأن البنت لما كانت أشد اتصالا بالميت امتنع جعل الأضعف زائدا على الأقوى ، فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب ، فالوجوه الثلاثة الأول مستنبطة من الآية ، والرابع مأخوذ من السنة ، والخامس من القياس الجلي .
أما القسم الثالث : وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول : أما
الابن الواحد فإنه إذا انفرد أخذ كل المال ، وبيانه من وجوه :
الأول من دلالة قوله تعالى : (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين .