(
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) .
قوله تعالى : (
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) .
وفي الآية مسألتان :
المسألة الأولى : اعلم أن هذا هو الحالة الثانية
من أحوال الأبوين ، وهو أن لا يحصل معهما أحد من الأولاد ، ولا يكون هناك وارث سواهما ، وهو المراد من قوله : (
وورثه أبواه ) فههنا للأم الثلث ، وذلك فرض لها ، والباقي للأب ، وذلك لأن قوله : (
وورثه أبواه ) ظاهره مشعر بأنه لا وارث له سواهما ، وإذا كان كذلك كان مجموع المال لهما ، فإذا كان نصيب الأم هو الثلث وجب أن يكون الباقي وهو الثلثان للأب ، فههنا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما في حق الأولاد ، ويتفرع على ما ذكرنا فرعان : الأول : أن الآية السابقة دلت على أن فرض الأب هو السدس ، وفي هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه يأخذ السدس بالفريضة ، والنصف بالتعصيب . الثاني : لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب في هذه الصورة وجب أن يكون الأب إذا انفرد أن يأخذ كل المال ؛ لأن خاصية العصبة هو أن يأخذ الكل عند الانفراد ، هذا كله إذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين ، أما إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي إلى الأم ، ويدفع الباقي إلى الأب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يدفع إلى الزوج نصيبه ، وإلى الأم الثلث ، ويدفع الباقي إلى الأب ، وقال : لا أجد في كتاب الله ثلث ما بقي ، وعن
ابن سيرين أنه وافق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الزوجة والأبوين ، وخالفه في الزوج والأبوين ، لأنه يفضي إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين ، وأما في الزوجة فإنه لا يفضي إلى ذلك ، وحجة الجمهور وجوه :
الأول : أن قاعدة الميراث أنه
متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك ، قال تعالى : (
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وأيضا الأخ مع الأخت كذلك قال تعالى : (
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) [ النساء : 176 ] وأيضا الأم مع الأب كذلك ، لأنا بينا أنه إذا كان لا وارث غيرهما فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، إذا ثبت هذا فنقول : إذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبقى الباقي بين الأبوين أثلاثا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
الثاني : أن الأبوين يشبهان شريكين بينهما مال ، فإذا صار شيء منه مستحقا بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول .
الثالث : أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة ، فأشبه الوصية في قسمة الباقي .
الرابع : أن المرأة إذا خلفت زوجا وأبوين فللزوج النصف ، فلو دفعنا الثلث إلى الأم والسدس إلى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين ، وهذا خلاف قوله : (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول : يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس .
وأما الوجه الرابع : فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني .
[ ص: 174 ]
المسألة الثانية : قرأ
حمزة والكسائي ( فلإمه ) بكسر الهمزة والميم وشرطوا في جواز هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفا مكسورا أو ياء .
أما الأول : فكقوله : ( في بطون إمهاتكم ) .
وأما الثاني : فكقوله : ( في إمها رسولا ) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم كقوله : (
وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) [ المؤمنون : 50 ] وأما الباقون فإنهم قرءوا بضم الهمزة ، أما وجه من قرأ بالكسر قال
الزجاج : إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة في قوله : ( فلأمه ) وذلك لأن اللام لشدة اتصالها بالأم صار المجموع كأنه كلمة واحدة ، وليس في كلام العرب فعل بكسر الفاء وضم العين ، فلا جرم جعلت الضمة كسرة ، وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بها على الأصل ، ولا يلزم منه استعمال فعل ؛ لأن اللام في حكم المنفصل . والله أعلم .