أما قوله تعالى : (
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) ففيه مسألتان :
المسألة الأولى : ههنا سؤال : وهو أنه تعالى قال : (
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) ثم قال : (
وله أخ ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فما السبب فيه ؟
والجواب قال
الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان في معنى واحد " بأو " جاز إسناد التفسير إلى أيهما أريد ، ويجوز إسناده إليهما أيضا ، تقول : من كان له أخ أو أخت فليصله ، يذهب إلى الأخ ، أو فليصلها يذهب إلى الأخت ، وإن قلت فليصلهما جاز أيضا .
المسألة الثانية : أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت : الأخ والأخت من الأم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يقرأ : "وله أخ أو أخت من أم " ، وإنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال في آخر السورة : (
قل الله يفتيكم في الكلالة ) [ النساء : 176 ] فأثبت للأختين الثلثين ، وللإخوة كل المال ، وههنا أثبت للإخوة والأخوات الثلث ، فوجب أن يكون المراد من الإخوة والأخوات ههنا غير الإخوة والأخوات في تلك الآية ، فالمراد ههنا
الإخوة والأخوات من الأم فقط ، وهناك الإخوة والأخوات من الأب والأم ، أو من الأب .
ثم قال تعالى : (
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) فبين أن نصيبهم كيفما كانوا لا يزداد على الثلث .