النوع الثاني
من المحرمات : البنات ، وفيه مسألتان :
المسألة الأولى :
كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات ، بإناث أو بذكور فهي بنتك ، وأما بنت الابن وبنت البنت فهل تسمى بنتا حقيقة أو مجازا ؟ فالبحث فيه عين ما ذكرناه في الأمهات .
المسألة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - :
البنت المخلوقة من ماء الزنا لا تحرم على الزاني . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تحرم . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها ليست بنتا له فوجب أن لا تحرم ، إنما قلنا : إنها ليست بنتا لوجوه :
الأول : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة إما أن يثبت كونها بنتا له بناء على الحقيقة ، وهي كونها مخلوقة من مائه ، أو بناء على حكم الشرع بثبوت هذا النسب ، والأول باطل على مذهبه طردا وعكسا ، أما الطرد فهو أنه إذا
اشترى جارية بكرا وافتضها وحبسها في داره فأتت بولد ، فهذا الولد معلوم أنه مخلوق من مائه مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : لا يثبت نسبها إلا عن الاستلحاق ، ولو كان السبب هو كون الولد متخلقا من مائه لما توقف في ثبوت هذا النسب بغير الاستلحاق ، وأما العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة أثبت النسب هنا مع القطع بأنه غير مخلوق من مائه ، فثبت أن القول بجعل التخليق من مائه سببا للنسب باطل طردا وعكسا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأما إذا قلنا : النسب إنما يثبت بحكم الشرع ، فههنا أجمع المسلمون على أنه
لا نسب لولد الزنا من الزاني ، ولو انتسب إلى الزاني لوجب على القاضي منعه من ذلك الانتساب ، فثبت أن انتسابها إليه غير ممكن ، لا بناء على الحقيقة ، ولا بناء على حكم الشرع .
الوجه الثاني : التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012315الولد للفراش وللعاهر الحجر " فقوله : الولد للفراش يقتضي حصر النسب في الفراش .
الوجه الثالث : لو كانت بنتا له لأخذت الميراث لقوله تعالى : (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) [ النساء : 11 ] ولثبتت له ولاية الإجبار ، لقوله عليه السلام : "
زوجوا بناتكم الأكفاء " ولوجب عليه نفقتها وحضانتها ، ولحلت الخلوة بها ، فلما لم يثبت شيء من ذلك علمنا انتفاء البنتية ، وإذا ثبت أنها ليست بنتا له وجب أن يحل التزوج بها ؛ لأن حرمة التزوج بها إما للبنتية ، أو لأجل أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة ، وهذا الحصر ثابت بالإجماع ، والبنتية باطلة كما ذكرنا ،
وحرمة المصاهرة بسبب الزنا أيضا باطلة كما تقدم شرح هذه المسألة ، فثبت أنها غير محرمة على الزاني ، والله أعلم .