النوع الثالث
من المحرمات : الأخوات : ويدخل فيه الأخوات من الأب والأم معا ، والأخوات من الأب فقط ، والأخوات من الأم فقط .
النوع الرابع والخامس :
العمات والخالات . قال
الواحدي - رحمه الله - : كل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك ، وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك ، وكل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك ، وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك .
النوع السادس والسابع :
بنات الأخ وبنات الأخت : والقول في بنات الأخ وبنات الأخت كالقول في
[ ص: 25 ] بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة محرمة في نص الكتاب بالأنساب والأرحام .
قال المفسرون :
كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم ، فتحريمها مؤبد لا يحل بوجه من الوجوه ، وأما اللواتي يحل نكاحهن ثم يصرن محرمات بسبب طارئ ، فهن اللاتي ذكرن في باقي الآية .