النوع الثامن والتاسع :
(
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) .
قوله تعالى : (
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قال
الواحدي - رحمه الله - : المرضعات سماهن أمهات لأجل الحرمة ، كما أنه تعالى سمى
أزواج النبي عليه السلام أمهات المؤمنين في قوله : (
وأزواجه أمهاتهم ) [ الأحزاب : 6 ] لأجل الحرمة .
المسألة الثانية : أنه تعالى نص في هذه الآية على
حرمة الأمهات والأخوات من جهة الرضاعة إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011936يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وإنما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات ، وذلك لأنه تعالى لما سمى المرضعة أما ، والمرضعة أختا ، فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب ، وذلك لأنه تعالى حرم بسبب النسب سبعا : اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة ، وهما الأمهات والبنات ، وخمس منها بطريق الأخوة ، وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، ثم إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة واحدة تنبيها بها على الباقي ، فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات ، ومن قسم قرابة الأخوة الأخوات ، ونبه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال في باب الرضاع كالحال في النسب ، ثم إنه عليه السلام أكد هذا البيان بصريح قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012316يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فصار صريح الحديث مطابقا لمفهوم الآية ، وهذا بيان لطيف .