المسألة الثالثة :
أم الإنسان من الرضاع هي التي أرضعته ، وكذلك كل امرأة انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة ، إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع ، والحال في الأب كما في الأم ، وإذا عرفت الأم والأب فقد عرفت البنت أيضا بذلك الطريق ، وأما الأخوات فثلاثة : الأولى أختك لأبيك وأمك ، وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبن أبيك ، سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك ، والثانية أختك لأبيك دون أمك ، وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك ، والثالثة أختك لأمك دون أبيك ، وهي التي أرضعتها أمك بلبن آخر ، وإذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمة الله عليه - :
الرضاع يحرم بشرط أن يكون خمس رضعات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله عنه - : الرضعة الواحدة كافية ، وقد مرت هذه المسألة في سورة البقرة ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي بهذه الآية فقال : إنه تعالى علق هذا الاسم يعني الأمومة والأخوة بفعل الرضاع ، فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحكم ، ثم سأل نفسه فقال: إن قوله تعالى : (
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )
[ ص: 26 ] بمنزلة قول القائل : وأمهاتكم اللاتي أعطينكم ، وأمهاتكم اللاتي كسونكم ، وهذا يقتضي تقدم حصول صفة الأمومة والأختية على فعل الرضاع ، بل لو أنه تعالى قال : اللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم لكان مقصودكم حاصلا .
وأجاب عنه بأن قال : الرضاع هو الذي يكسوها سمة الأمومة ، فلما كان الاسم مستحقا بوجود الرضاع كان الحكم معلقا به ، بخلاف قوله وأمهاتكم اللاتي كسونكم ؛ لأن اسم الأمومة غير مستفاد من الكسوة ، قال : ويدل على أن ذلك مفهوم من هذه الآية ما روي أنه جاء رجل إلى
ابن عمر رضي الله عنهما فقال : قال
ابن الزبير : لا بأس بالرضعة ولا بالرضعتين ، فقال
ابن عمر : قضاء الله خير من قضاء
ابن الزبير ، قال الله تعالى : (
وأخواتكم من الرضاعة ) قال : فعقل
ابن عمر من ظاهر اللفظ
التحريم بالرضاع القليل .
واعلم أن هذا الجواب ركيك جدا ، أما قوله : إن اسم الأمومة إنما جاء من فعل الرضاع فنقول : وهل النزاع إلا فيه ؟ فإن عندي أن اسم الأمومة إنما جاء من الرضاع خمس مرات ، وعندك إنما جاء من أصل الرضاع ، وأنت إنما تمسكت بهذه الآية لإثبات هذا الأصل ، فإذا أثبت التمسك بهذه الآية على هذا الأصل كنت قد أثبت الدليل بالمدلول وإنه دور وساقط ، وأما التمسك بأن
ابن عمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع ، فهو معارض بما أن
ابن الزبير ما فهمه منه ، وكان كل واحد منهما من فقهاء الصحابة ومن العلماء بلسان العرب ، فكيف جعل فهم أحدهما حجة ولم يجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه ؟ ولولا التعصب الشديد المعمي للقلب لما خفي ضعف هذه الكلمات ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبا بكر الرازي أخذ يتمسك في إثبات مذهبه بالأحاديث والأقيسة ، ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر إلا ما يستنبطه من الآية ، فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه .