صفحة جزء
المسألة الثالثة : ظاهر قوله : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) لا يتناول حلائل الأبناء من الرضاعة ، فلما قال في آخر الآية : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لزم من ظاهر الآيتين حل التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع ، إلا أنه عليه السلام قال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يتناول الرضاع وغير الرضاع ، فكان قوله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أخص منه ، فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية