المسألة الثالثة : ظاهر قوله : (
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) لا يتناول حلائل الأبناء من الرضاعة ، فلما قال في آخر الآية : (
وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لزم من ظاهر الآيتين حل
التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع ، إلا أنه عليه السلام قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011936يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله : (
وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يتناول الرضاع وغير الرضاع ، فكان قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011936يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أخص منه ، فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد ، والله أعلم .