المسألة الرابعة : اتفقوا على أن حرمة
التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد كما أن حرمة
التزوج بحليلة الأب تحصل بنفس العقد ، وذلك لأن عموم الآية يتناول حليلة الابن ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، أما ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن قوله : (
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) أنه تعالى لم يبين أن هذا الحكم مخصوص بما إذا دخل الابن بها أو غير مخصوص بذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أبهموا ما أبهمه الله ، فليس مراده من هذا الإبهام كونها مجملة مشتبهة ، بل المراد من هذا الإبهام التأبيد ، ألا ترى أنه قال في السبعة المحرمة من جهة النسب إنها من المبهمات ، أي : من اللواتي تثبت حرمتهن على سبيل التأبيد ،
[ ص: 30 ] فكذا ههنا والله أعلم .