المسألة الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمة الله عليه - :
الثيب الذمي إذا زنى يرجم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا يرجم ، حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه حصل الزنا مع الإحصان وذلك علة لإباحة الدم ، فوجب أن يثبت إباحة الدم ، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق الرجم ، أما قولنا : حصل الزنا مع الإحصان ، فهذا يعتمد إثبات قيدين : أحدهما : حصول الزنا ولا شك فيه .
الثاني : حصول الإحصان وهو حاصل ؛ لأن قوله تعالى : (
والمحصنات من النساء ) يدل على أن المراد من المحصنة : المزوجة ، وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة ، فثبت أنه حصل الزنا مع الإحصان ، وإنما قلنا : إن الزنا مع الإحصان علة لإباحة الدم لقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012322لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى معان ثلاثة " ومنها قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012323وزنا بعد إحصان " جعل الزنا بعد الإحصان علة لإباحة الدم في حق المسلم ، والمسلم محل لهذا الحكم ، أما العلة فهي مجرد الزنا بعد الإحصان ، بدليل أن لام التعليل إنما دخل عليه . أقصى ما في الباب أنه حكم في حق المسلم أن
الزنا بعد الإحصان علة لإباحة الدم ، إلا أن كونه مسلما محل الحكم ، وخصوص محل الحكم لا يمنع من التعدية إلى غير ذلك المحل ، وإلا لبطل القياس بالكلية ، وأما العلة فهي ما دخل عليه لام التعليل ، وهي ماهية الزنا بعد الإحصان ، وهذه الماهية لما حصلت في حق الثيب الذمي ، وجب أن يحصل في حقه إباحة الدم ، فثبت أنه مباح الدم ، ثم ههنا طريقان : إن شئنا اكتفينا بهذا القدر ، فإنا ندعي كونه مباح الدم والخصم لا يقول به ،
[ ص: 34 ] فصار محجوبا ، أو نقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن يكون ذلك بطريق الرجم لأنه لا قائل بالفرق .
فإن قيل : ما ذكرتم إن دل على أن الذمي محصن ، فههنا ما يدل على أنه غير محصن ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012324من أشرك بالله فليس بمحصن " .
قلنا : ثبت بالدليل الذي ذكرناه أن الذمي محصن ، وثبت بهذا الخبر الذي ذكرتم أنه ليس بمحصن ، فنقول : إنه محصن بمعنى أنه ذو زوج ، وغير محصن بمعنى أنه لا يحد قاذفه ، وقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012324من أشرك بالله فليس بمحصن " يجب حمله على أنه لا يحد قاذفه ، لا على أنه لا يحد على الزنا ، لأنه وصفه بوصف الشرك وذلك جناية ، والمذكور عقيب الجناية لا بد وأن يكون أمرا يصلح أن يكون عقوبة ، وقولنا : إنه لا يحد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة ، أما قولنا : لا يحد على الزنا ، لا يصلح أن يكون عقوبة له ، فكان المراد من قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012324من أشرك بالله فليس بمحصن " ما ذكرناه ، والله أعلم .