صفحة جزء
المسألة الخامسة : اتفقوا على أنه إذا سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام وقعت الفرقة ، أما إذا سبيا معا فقال الشافعي - رضي الله عنه - : ههنا تزول الزوجية ، ويحل للمالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملا من زوجها ، أو بالحيض ، وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه - : لا تزول ، حجة الشافعي - رضي الله عنه - أن قوله : ( والمحصنات من النساء ) يقتضي تحريم ذات الأزواج ، ثم قوله : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يقتضي أن عند طريان الملك ترفع الحرمة ويحصل الحل ، قال أبو بكر الرازي : لو حصلت الفرقة [ ص: 35 ] بمجرد طريان الملك لوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثها ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، فيقال له : كأنك ما سمعت أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي ، وأيضا : فالحاصل عند السبي إحداث الملك فيها ، وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى ، فظهر الفرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية