المسألة الخامسة : اتفقوا على أنه إذا
سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام وقعت الفرقة ، أما إذا سبيا معا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : ههنا تزول الزوجية ، ويحل للمالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملا من زوجها ، أو بالحيض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمة الله عليه - : لا تزول ، حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - أن قوله : (
والمحصنات من النساء ) يقتضي تحريم ذات الأزواج ، ثم قوله : (
إلا ما ملكت أيمانكم ) يقتضي أن عند طريان الملك ترفع الحرمة ويحصل الحل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي : لو حصلت الفرقة
[ ص: 35 ] بمجرد طريان الملك لوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثها ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، فيقال له : كأنك ما سمعت أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي ، وأيضا : فالحاصل عند السبي إحداث الملك فيها ، وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى ، فظهر الفرق .