صفحة جزء
المسألة السادسة : مذهب علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف أن الأمة المنكوحة إذا بيعت لا يقع عليها الطلاق ، وعليه إجماع الفقهاء اليوم ، وقال أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت ، حجة الجمهور : أن عائشة لما اشترت بريرة وأعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مزوجة ، ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة ، ومنهم من روى في قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : " بيع الأمة طلاقها " وحجة أبي بن كعب وابن مسعود عموم الاستثناء في قوله : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الجواب عنه يرجع إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله : ( كتاب الله عليكم ) وفيه وجهان :

الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله : ( حرمت عليكم ) [ النساء : 23 ] يدل على معنى الكتابة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتابا من الله ، ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير ، نظيره ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله ) [ النمل : 88 ] .

الثاني : قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر ، ويكون " عليكم " مفسرا له ، فيكون المعنى : الزموا كتاب الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية