المسألة الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لو
تزوج بها على تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهرا ولها مهر مثلها ، ثم قال : إذا
تزوج امرأة على خدمته سنة ، فإن كان حرا فلها مهر مثلها ، وإن كان عبدا فلها خدمة سنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمة الله عليه - : يجوز جعل ذلك مهرا ، احتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على قوله بوجوه :
الأول : هذه الآية ، وذلك أنه تعالى شرط في حصول الحل أن يكون الابتغاء بالمال ، والمال اسم للأعيان لا للمنافع .
الثاني : قال تعالى : (
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [ النساء : 4 ] وذلك صفة الأعيان .
أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الأول بأن الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز ، وليس فيه بيان أن الابتغاء بغير المال جائز أم لا ، وعن الثاني : أن لفظ الإيتاء كما يتناول الأعيان يتناول المنافع الملتزمة ، وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب ، ثم احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - على جواز
جعل المنفعة صداقا بوجوه :
الحجة الأولى : قوله تعالى في قصة
شعيب : (
إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) [ القصص : 27 ] جعل الصداق تلك المنافع ، والأصل في شرع من تقدمنا البقاء إلى أن يطرأ الناسخ .
الحجة الثانية : أن التي وهبت نفسها ، لما لم يجد الرجل الذي أراد أن يتزوج بها شيئا ، قال عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012336هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا ، قال : زوجتكها بما معك من القرآن " ، والله أعلم .
[ ص: 40 ]