المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي : دلت الآية على أن
عتق الأمة لا يكون صداقا لها ؛ لأن الآية تقتضي كون البضع مالا ، وما روي أنه عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012337أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ، فذاك من خواص الرسول عليه السلام .
المسألة الخامسة : قوله : (
محصنين ) فيه وجهان :
أحدهما : أن يكون المراد أنهم يصيرون محصنين بسبب عقد النكاح .
والثاني : أن يكون الإحصان شرطا في الإحلال المذكور في قوله : (
وأحل لكم ما وراء ذلكم ) والأول أولى ؛ لأن على هذا التقدير تبقى الآية عامة معلومة المعنى ، وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة ؛ لأن الإحصان المذكور فيه غير مبين ، والمعلق على المجمل يكون مجملا ، وحمل الآية على وجه يكون معلوما أولى من حملها على وجه يكون مجملا .