المسألة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة تقرره ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على قوله بهذه الآية لأن قوله : (
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن ، ولو كانت الخلوة الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن ، فكان المهر يتقرر قبل الاستمتاع ، وتقرره قبل الاستمتاع يمنع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع ، والآية دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع ، فثبت أن
الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر .
[ ص: 41 ]