1. الرئيسية
  2. التفسير الكبير
  3. سورة النساء
  4. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
صفحة جزء
[ ص: 45 ]

( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ) .

ثم قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ) .

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاح قالوا : المراد أنه إذا كان المهر مقدرا بمقدار معين ، فلا حرج في أن تحط عنه شيئا من المهر أو تبرئه عنه بالكلية ، فعلى هذا : المراد من التراضي الحط من المهر أو الإبراء عنه ، وهو كقوله تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [ النساء : 4 ] وقوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [ البقرة : 237 ] وقال الزجاج : معناه لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها ، أو يهب الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول ، وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة ، فإن قال لها : زيديني في الأيام وأزيدك في الأجرة كانت المرأة بالخيار ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، فهذا هو المراد من قوله : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) أي من بعد المقدار المذكور أولا من الأجر والأجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية