المسألة الخامسة : ظاهر قوله : (
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) يقتضي كون الإيمان معتبرا في الحرة ، فعلى هذا :
لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر على طول حرة مسلمة فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة ، وأكثر العلماء أن ذكر الإيمان في الحرائر ندب واستحباب ؛ لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة في كثرة المؤنة وقلتها .