المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمة الله عليه - خيار المجلس غير ثابت في عقود المعاوضات المحضة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمة الله عليه - : ثابت .
احتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بالنصوص :
أولها : هذه الآية ، فإن قوله : (
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ظاهره يقتضي الحل عند حصول التراضي ، سواء حصل التفرق أو لم يحصل .
وثانيها : قوله : (
أوفوا بالعقود ) [ المائدة : 1 ] فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد عن نفسه .
وثالثها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012355لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع ، فوجب أن يحصل الحل .
ورابعها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012356من ابتاع طعاما لا يبعه حتى يقبضه " جوز بيعه بعد القبض .
وخامسها : ما روي أنه - عليه السلام -
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012357نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان ، وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان ، ولم يشترط فيه الافتراق .
وسادسها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012358لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " . واتفقوا على أنه كما اشترى حصل العتق ، وذلك يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد .
واعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يسلم عموم هذه النصوص ، لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية في شراء ما لم يره المشتري بحديث اتفق المحدثون على ضعفه ، فنحن أيضا نثبت
خيار المجلس بحديث اتفق علماء الحديث على قبوله ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012359المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " . وتأويلات أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة في الخلافيات ، والله أعلم .