ثم قال : (
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ) .
واعلم أن فيه مسائل :
المسألة الأولى : اختلفوا في أن قوله : (
ومن يفعل ذلك ) إلى ماذا يعود ؟ على وجوه :
الأول : قال
عطاء : إنه خاص في
قتل النفس المحرمة ؛ لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات .
الثاني : قال
الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل ؛ لأنهما مذكوران في آية واحدة .
والثالث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى هذا الموضع .
المسألة الثانية : إنما قال : (
ومن يفعل ذلك عدوانا ) ؛ لأن في جملة ما تقدم قتل البعض للبعض ، وقد يكون ذلك حقا كالقود ، وفي جملة ما تقدم أخذ المال ، وقد يكون ذلك حقا كما في الدية وغيرها ؛ فلهذا السبب شرطه تعالى في ذلك الوعيد .
المسألة الثالثة : قالت
المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . قالوا : وقوله : (
فسوف نصليه نارا ) وإن كان لا يدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد الفساق قال بتخليدهم ، فيلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ؛ لأنه لا قائل بالفرق .
والجواب عنه بالاستقصاء قد تقدم في مواضع ، إلا أن الذي نقوله ههنا : إن هذا مختص بالكفار ؛ لأنه قال : (
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ) ولا بد من الفرق بين العدوان وبين الظلم دفعا للتكرير ، فيحمل الظلم على ما إذا كان قصده التعدي على تكاليف الله ، ولا شك أن من كان كذلك كان كافرا ، لا يقال : أليس أنه وصفهم بالإيمان ، فقال : (
ياأيها الذين آمنوا ) فكيف يمكن أن يقال : المراد بهم الكفار ؟ لأنا نقول : مذهبكم أن من دخل تحت هذا الوعيد لا يكون مؤمنا البتة ، فلا بد على هذا المذهب أن تقولوا : إنهم كانوا مؤمنين ، ثم لما أتوا بهذه الأفعال ما بقوا على وصف الإيمان ، فإذا كان لا بد لكم من القول بهذا الكلام ، فلم لا يصح هذا الكلام منا أيضا في تقرير ما قلناه ؟ والله أعلم .
[ ص: 60 ] ثم إنه تعالى ختم الآية فقال : (
وكان ذلك على الله يسيرا ) .
واعلم أن جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية ، وحينئذ يمتنع أن يقال : إن بعض الأفعال أيسر عليه من بعض ، بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف فيما بيننا كقوله تعالى : (
وهو أهون عليه ) [الروم : 27] أو يكون معناه المبالغة في التهديد ، وهو أن أحدا لا يقدر على الهرب منه ولا على الامتناع عليه .