المسألة السادسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك - رضي الله عنهما - :
من أسلم على يد رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره ، أنه لا يرثه ، بل ميراثه للمسلمين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رضي الله عنه - : يرثه . حجة الشافعي : أنا بينا أن معنى هذه الآية ولكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم ، فقد جعلنا له موالي وهم العصبة ، ثم هؤلاء العصبة إما الخاصة وهم الورثة ، وإما العامة وهم جماعة المسلمين ، فوجب صرف هذا المال إلى العصبة العامة ما لم توجد العصبة الخاصة ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي لقوله بأن الآية توجب الميراث للذي والاه وعاقده ، ثم إنه تعالى نسخه بقوله : (
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [الأحزاب : 6 ] فهذا النسخ إنما يحصل إذا وجد أولو الأرحام ، فإذا لم يوجدوا لزم بقاء الحكم كما كان .
والجواب : أنا بينا أنه لا دلالة في الآية على أن الحليف يرث ، بل بينا أن الآية دالة على أنه لا يرث ، وبينا أن القول بهذا النسخ باطل .
ثم قال تعالى : (
إن الله كان على كل شيء شهيدا ) وهو كلمة وعد للمطيعين ، وكلمة وعيد للعصاة ،
[ ص: 71 ] والشهيد : الشاهد والمشاهد ، والمراد منه إما علمه تعالى بجميع الجزئيات والكليات وإما شهادته على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه . وعلى التقدير الأول : الشهيد هو العالم ، وعلى التقدير الثاني : هو المخبر .