(
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما )
قوله تعالى : (
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما )
اعلم أن الله تعالى لما هدد
اليهود على الكفر ، وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا محالة بين أن مثل هذا
التهديد من خواص الكفر ، فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر فليست حالها كذلك ، بل هو
[ ص: 100 ] سبحانه قد يعفو عنها ، فلا جرم قال : (
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : هذه الآية دالة على أن
اليهودي يسمى مشركا في عرف الشرع ، ويدل عليه وجهان :
الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور ، فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية ، وبالإجماع هي غير مغفورة ، فدل على أنها داخلة تحت اسم الشرك .
الثاني : أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها تتضمن تهديد
اليهود ، فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشرك ، وإلا لم يكن الأمر كذلك .
فإن قيل : قوله تعالى : (
إن الذين آمنوا والذين هادوا ) [ الحج : 17 ] إلى قوله : (
والذين أشركوا ) [ الحج : 17 ] عطف المشرك على اليهودي ، وذلك يقتضي المغايرة .
قلنا : المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوي ، والاتحاد حاصل بسبب المفهوم الشرعي ، ولا بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعا للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - :
المسلم لا يقتل بالذمي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقتل . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الذمي مشرك لما ذكرناه ، والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : ( اقتلوا المشركين ) . فكان الذمي مباح الدم على الوجه الذي ذكرناه ، ومباح الدم هو الذي لا يجب القصاص على قاتله ، ولا يتوجه النهي عن قتله ترك العمل بهذا الدليل في حق النهي ، فوجب أن يبقى معمولا به في سقوط القصاص عن قاتله .