المسألة السابعة : ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز
تخصيص النص بالقياس ، لأنه يدل على أنه يجب
[ ص: 133 ] متابعة قوله وحكمه على الإطلاق ، وأنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره ، ومثل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية قلما يوجد في شيء من التكاليف ، وذلك يوجب تقديم عموم القرآن والخبر على حكم القياس ، وقوله : (
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ) مشعر بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج في النفس ، فبين تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج ، ويسلم النص تسليما كليا ، وهذا الكلام قوي حسن لمن أنصف .