المسألة السابعة عشرة : في أحكام الجواب وهي ثمانية :
الأول :
رد الجواب واجب لقوله تعالى : (
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ولأن ترك الجواب إهانة وضرر وحرام ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة .
الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهارا للإكرام ومبالغة فيه .
الثالث : أنه واجب على الفور ، فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جوابا .
الرابع :
إذا ورد عليه سلام في كتاب فجوابه بالكتبة أيضا واجب ، لقوله تعالى : (
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) .
الخامس : إذا قال السلام عليكم ، فالواجب أن يقول : وعليكم السلام .
السادس : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : لا يجهر بالرد يعني الجهر الكثير .
السابع : إن
سلمت المرأة الأجنبية عليه وكان يخاف في رد الجواب عليها تهمة أو فتنة لم يجب الرد ، بل الأولى أن لا يفعل .
الثامن : حيث قلنا إنه لا يسلم ، فلو سلم لم يجب عليها الرد ، لأنه أتى بفعل منهي عنه فكان وجوده كعدمه .