المسألة الثامنة عشرة : اعلم أن
لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن الإكرام ، فجميع أنواع الإكرام يدخل تحت لفظ التحية .
إذا عرفت هذا فنقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : من
وهب لغير ذي رحم محرم فله الرجوع فيها ما لم يثب منها ، فإذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : له الرجوع في حق الولد ، وليس له الرجوع في حق الأجنبي ، احتج
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي بهذه الآية على صحة قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإن قوله : (
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) يدخل فيه التسليم ، ويدخل فيه الهبة ، ومقتضاه وجوب الرد إذا لم يصر مقابلا بالأحسن ، فإذا لم يثبت الوجوب فلا أقل من الجواز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا الأمر محمول على الندب ، بدليل أنه لو أثيب بما هو أقل منه سقطت مكنة الرد بالإجماع ، مع أن ظاهر الآية يقتضي أن يأتي بالأحسن ، ثم احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على قوله بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012442لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده " وهذا نص في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع
[ ص: 172 ] فيها ، وهبة الولد يجوز الرجوع فيها .