صفحة جزء
المسألة الرابعة : قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : لا تجزي الرقبة إلا إذا صام وصلى ، وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم : يجزي الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما .

حجة ابن عباس هذه الآية ، فإنه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة ، والمؤمن من يكون موصوفا بالإيمان ، [ ص: 184 ] والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع ، وعلى التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمنا ، فوجب أن لا يجزي .

حجة الفقهاء أن قوله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) يدخل فيه الصغير ، فكذا قوله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فوجب أن يدخل فيه الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية