المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي :
لا تجزي الرقبة إلا إذا صام وصلى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم : يجزي الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما .
حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذه الآية ، فإنه تعالى أوجب تحرير
الرقبة المؤمنة ، والمؤمن من يكون موصوفا بالإيمان ،
[ ص: 184 ] والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع ، وعلى التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمنا ، فوجب أن لا يجزي .
حجة الفقهاء أن قوله : (
ومن قتل مؤمنا خطأ ) يدخل فيه الصغير ، فكذا قوله : (
فتحرير رقبة مؤمنة ) فوجب أن يدخل فيه الصغير .