المسألة السادسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إذا لم توجد الإبل ، فالواجب إما ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بل الواجب عشرة آلاف درهم . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012451كانت قيمة الدية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، فلما استخلف عمر رضي الله عنه قام خطيبا . وقال : إن الإبل قد غلت أثمانها ، ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وجه الاستدلال أن
عمر ذكر ذلك في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد فكان إجماعا . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أن الأخذ بالأقل أولى ، وقد سبق جوابه .