المسألة الثامنة : مذهب أكثر الفقهاء أن
دية المرأة نصف دية الرجل . وقال
الأصم وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل .
حجة الفقهاء أن
عليا وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قضوا بذلك ، ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل ، فكذلك في الدية .
وحجة
الأصم قوله تعالى : (
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة ، فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتا بالسوية والله أعلم .