الباب الرابع
في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة
المسألة الأولى : أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبة في الصلاة ، وعن
الأصم والحسن بن صالح أنها لا تجب .
لنا أن كل دليل نذكره في بيان أن قراءة الفاتحة واجبة ، فهو يدل على أن أصل القراءة واجب ، ونزيد هاهنا وجوها :
الأول : قوله تعالى : (
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) [ الإسراء : 78 ] والمراد بالقرآن : القراءة ، والتقدير : أقم قراءة الفجر ، وظاهر الأمر للوجوب .
الثاني : عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء :
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفي الصلاة قراءة فقال : نعم ، فقال السائل : وجبت ، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على قوله : وجبت .
الثالث : عن
ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : أتكون صلاة بغير قراءة ! وهذان الخبران نقلتهما من تعليق الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد الإسفراييني .
حجة
الأصم قوله - عليه الصلاة والسلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011201صلوا كما رأيتموني أصلي . جعل الصلاة من الأشياء المرئية ، والقراءة ليست بمرئية ، فوجب كونها خارجة عن الصلاة . والجواب أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم .
المسألة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ، فإن ترك منها حرفا واحدا وهو يحسنها لم تصح صلاته ، وبه قال الأكثرون ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب قراءة الفاتحة .