المسألة الثانية : قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة ، وليس ذلك تكليفا مستقلا بنفسه ، واحتجوا بأن قوله : (
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) جملة شرطية ، الشرط فيها القيام إلى الصلاة ، والجزاء الأمر بالغسل ، والمعلق على الشيء بحرف الشرط عدم عند عدم الشرط ، فهذا يقتضي أن
الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة . وقال آخرون : المقصود من الوضوء الطهارة ، والطهارة مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبر ، أما القرآن فقوله تعالى في آخر الآية : (
ولكن يريد ليطهركم ) [ المائدة : 6 ] وأما الحديث فقوله - عليه الصلاة والسلام - : "
بني الدين على النظافة " وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012517أمتي غر محجلون من آثار الوضوء يوم القيامة " ولأن الأخبار الكثيرة واردة في كون
الوضوء سببا لغفران الذنوب والله أعلم .