المسألة الثامنة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله - :
الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 123 ] - رحمه الله - : لا ينقض .
احتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله - بهذه الآية فقال : ظاهرها يقتضي الإتيان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيما تقدم ، ترك العمل به عندما لم يخرج الخارج النجس من البدن فيبقى معمولا به عند خروج الخارج النجس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمه الله - عول على ما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012522أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر محاجمه .